responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 8  صفحه : 64
5904 - (خ) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «للملوك الذي يُحْسنُ عبادة ربِّه، ويُؤدِّي إلى سيده الذي له عليه من الحقِّ والنصيحةِ والطاعةِ: أَجران» . أخرجه البخاري [1] .

(1) [5] / 128 في العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق.
Mصحيح: أخرجه البخاري (ح 2551) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة، فذكره.
[النوع] التاسع: في العبد الآبق
5905 - (م د س) جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيُّما عبد أبقَ فقد برئتْ منه الذِّمَّةُ» .
وفي رواية: «إذا أبق العبد: لم تقبل له صلاة» .
وفي أخرى موقوفاً عليه: «أيُّما عبد أبق من مواليه: فقد كفر، حتى يرجعَ إليهم» . أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود: «إذا أبقَ إلى الشرك فقد حَلَّ دَمُه» .
وفي أخرى: «أيما عبد أبق من مواليه ولَحِقَ بالعدوِّ: فقد أحَلَّ بنفسه» [1] . -[65]-
وفي رواية النسائي: «إذا أبَق العبد: لم تُقبلْ له صلاة حتى يرجعَ إلى مواليه» .
وفي أخرى له: «لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافراً، فأبَق غلام لجرير، فَأَخَذَهُ فَضَرَب عُنقَه» .
وفي أخرى له: «إذا أَبق العبد إلى أرض الشرك: فلا ذمة له» . وأخرج الأولى من روايتي أبي داود [2] .
S (أبق) العبد: إذا هرب من مولاه، فهو آبق.

[1] هذه الرواية ليست لأبي داود كما ذكر المصنف، وهي إحدى روايات النسائي 7 / 103 في تحريم الدم، باب الاختلاف على أبي إسحاق.
[2] رواه مسلم رقم (68) و (69) و (70) في الإيمان، باب تسمية العبد الآبق كافراً، وأبو داود رقم (4360) في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، والنسائي 7 / 102 في تحريم الدم، باب العبد يأبق إلى أرض الشرك، وباب الاختلاف على أبي إسحاق.
Mصحيح: وله روايات عدة وهي:
عن الشعبي، قال: كان جرير يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا» .
قال: وأبق غلام لجرير، فأخذه فضرب عنقه.
رواية داود بن يزيد الأودي: «إذا أبق العبد فحلق بالعدو فمات فهو كافر»
رواية داود بن أبي هند: «أيما عبد أبق برئت منه الذمة» .
رواية إسماعيل بن علية، عن منصور: «أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم» .
رواية شعبة، عن منصور: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه» .
رواية أبي إسحاق: «إذا أبق العبد الى أرض الشرك فقد حل دمه» .
1- أخرجه أحمد (4/364) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا داود - يعني ابن يزيد الأودي -.
2- وأخرجه أحمد (4/365) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. (قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة) . قال: حدثنا حفص عن داود ومسلم (1/59) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن داود (هو ابن أبي هند) .
3-وأخرجه أحمد (4/365) قال: حدثنا علي بن عاصم. ومسلم (1/58) قال: حدثنا علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن علية، والنسائي (7/102) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، وابن خزيمة (941) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة.
ثلاثتهم-علي بن عاصم، وابن علية، وشعبة - عن منصور بن عبد الرحمن.
4-وأخرجه أحمد (4/365) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شريك. وأبو داود (4360) ، والنسائي (7/102) قال أبو داود: حدثنا، وقال: النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه. والنسائي (7/103) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا إسرائيل.
ثلاثتهم -شريك، وعبد الرحمن، وإسرائيل - عن أبي إسحاق.
5-وأخرجه مسلم (591) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، والنسائي (7/102) قال: أخبرنا محمد بن قدامة.
كلاهما - يحيى، ومحمد - عن جرير، عن مغيرة.
خمستهم - داود بن يزيد، وابن أبي هند، ومنصور، وأبو إسحاق، ومغيرة-. عن الشعبي، فذكره.
رواية أبي إسحاق عند أحمد، قال: عن عامر، عن جرير، فذكره موقوفا، قال: وريما رفعه شريك وبلفظ: «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة» .
أخرجه الحميدي (807) قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا بعض أصحابنا. وأحمد (4/357) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان (هو الثوري) . وفي (4/462) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان (هو الثوري) .
جميعهم- بعض أصحاب ابن عيينة، والثوري - عن حبيب بن أبي ثابت، عن المغيرة، فذكره..
قال أحمد عقب رواية عبد الرحمن، عن سفيان: قال أبو نعيم: المغيرة بن شبيل، يعني ابن عوف، في هذا الحديث، عن جرير بن عبد الله، فذكر الحديث.
وأخرجه الحميدي (806) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن حبيب بن أبي ثابت، عن جرير بدون ذكر (المغيرة) ولفظه: «إذا أبق العبد الى أرض العدو فقد برئت منه ذمه الله عز وجل» .
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 8  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست